COFI:FT/VIII/2002/8
|
البند 9 من جدول الأعمال المؤقت |
لجنة مصايد الأسماك |
اللجنة الفرعية المختصة بالتجارة بالأسماك |
الدورة الثامنة |
بريمين، ألمانيا، 12-16/2/2002 |
جدوى توحيد أساليب توثيق المصيد المستخدمة |
1- نوقشت قضية شهادات اعتماد المصيد في الكثير من المواقع خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة. وتعكس الصياغة المضمنة في تقرير لجنة مصايد الأسماك في فبراير/شباط 2001، هذا الاهتمام المتواصل، على النحو التالي:
"51 - ووفق على أن يضم جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك أيضا بندا عن جدوى وإمكانية تنسيق عملية إصدار الشهادات الخاصة بالمصيد التي تستخدمها بعض الأجهزة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. وأشير إلى ضرورة أن تدرس هذه المسألة مشاورة خبراء بالاقتران مع أجهزة المصايد الإقليمية المعنية ومراعاة أهداف خطط اصدار الشهادات هذه حتى يتسنى إعداد توصيات ملائمة تقدم للجنة الفرعية. وأعربت بعض البلدان الأعضاء عن وجهة نظر ترى أنه لا ينبغي أن يؤدي وضع توصية من التوصيات إلى زيادة التكاليف على البلدان أو صناعاتها."
2- كذلك عولجت قضايا شهادات اعتماد المصيد وتوثيق المصيد في خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وقد أقرت خطة العمل المذكورة في الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في 2/3، وأيدها مجلس المنظمة في دورته العشرين بعد المائة في 23/6/2001. وتنص الأجزاء ذات الصلة من خطة العمل الدولية المذكورة على ما يلي:
"68- ينبغي للدول أن تتعاون، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية والعالمية لإدارة المصايد، لاتخاذ التدابير الملائمة ذات الصلة بالتجارة التي قد تكون ضرورية لمنع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من بعض المخزونات أو الأنواع وردعه والقضاء عليه. ومن الممكن استخدام التدابير متعددة الأطراف ذات الصلة بالتجارة لدعم الجهود التعاونية لضمان ألا تشجع التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية من نوعيات محددة، بأي شكل من الأشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو تؤدي إلى تقويض فعالية تدابير الصيانة والإدارة التي تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982.
69 - يمكن أن تشمل التدابير ذات الصلة بالتجارة للحد من أو القضاء على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية من حصيلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم واعتماد التوثيق متعدد الأطراف للمصيد ولشهادات الاعتماد فضلا عن أية تدابير أخرى ملائمة ومتعددة الأطراف متفق عليها مثل حظر الاستيراد والتصدير، أو تحريمه. وينبغي تطبيق هذه الإجراءات بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز. وعلى الدول أن تدعم لدى موافقتها على هذه الإجراءات اتساقها مع التنفيذ الفعال."
3- كما أن توصيات خطة العمل الدولية أكثر تحديدا وتتضمن الفقرات التالية:
"75 - ينبغي للدول أن تعمل نحو وضع نظام لوصف السلع وترميزها خاص بالأسماك والمنتجات السمكية للمساعدة على تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية هذه.
76 - ينبغي توحيد متطلبات الاعتماد والمستندات، إلى أقصى حد ممكن، واستخدام خطط إلكترونية، حيثما يكون ذلك ممكنا، لضمان فعاليتها والحد من فرص التدليس وتجنب الأعباء غير الضرورية على التجارة.
91 - ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة الدعوة لعقد مشاورة خبراء بشأن تنفيذ الفقرة 76 من خطة العمل الدولية هذه."
4- واستجابة لخطة العمل الدولية تعاونت أمانة المنظمة مع رئيس اجتماع أجهزة المصايد الإقليمية، في تنظيم مشاورة الخبراء للأجهزة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بشأن توحيد شهادات اعتماد المصيد. وستعقد مشاورة الخبراء هذه في لايولا، كاليفورنيا، خلال الفترة من 9 الى 11/1/2002. وسيشارك في الاجتماع خبراء تعينهم أجهزة المصايد الإقليمية ممن يتولون مهام إدارة، وخبراء في مجال شهادات المصيد والتجارة فيه، وأولئك المعنيين مباشرة بشهادات اعتمادات المصيد. كما سيكون هناك عدد محدود من الخبراء الذين ستعينهم المنظمة.
الإجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة الفرعية
5- يرجى من اللجنة الفرعية أن تستعرض تقرير مشاورة الخبراء للأجهزة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بشأن توحيد شهادات اعتماد المصيد (ضميمة هذه الوثيقة) وتقديم توجيهاتها حسبما يكون ملائما.